إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث طويل : « إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنها قد زالت » (١).

فان تجويز التأخير لتحصيل اليقين يكشف عن جواز التقديم تعويلاً على الظن وإلا لكان التأخير لازماً لا جائزاً وموسعاً عليهم فالدلالة واضحة ، غير أن السند ضعيف بأحمد بن محمد بن يونس الجعفي ومن يروي عنه الواقعين في الطريق فلا تصلح إلا للتأييد.

رابعها : النصوص الواردة في صياح الديك وجواز التعويل عليه مع أنه لا يفيد إلا الظن بدخول الوقت ، فإن إسناد بعضها معتبر.

مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار قال : « قلت للصادق عليه‌السلام إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة » (٢) فان الطريق صحيح ، وهو بنفسه قد وثقه الشيخ المفيد في الإرشاد (٣) ، مع أنه من رجال كامل الزيارات. فلا نقاش في السند ، غير أن الدلالة غير واضحة لجواز أن يكون للظن الحاصل من صياح الديك خصوصية في جواز التعويل ، فلا يمكن التعدي إلى مطلق الظن بدخول الوقت ولا تصلح إلا للتأييد.

خامسها : موثقة بكير بن أعين عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال « قلت له : إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار ، قال فقال : لا تُعد ولا تَعد » (٤).

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٧٩ / أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٢ ، رسالة المحكم والمتشابه : ٢١.

(٢) الوسائل ٤ : ١٧٠ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٦٩.

(٣) الإرشاد ٢ : ٢٤٨.

(٤) الوسائل ٤ : ١٢٩ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٦.

۴۹۵۱