ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعةٍ شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء » (١).

فإن الدلالة ظاهرة بل صريحة في التسوية بين جميع الساعات بصيغة العموم ، كما أن السند صحيح ، إذ الحسين بن أبي العلاء وإن لم يصرّح بوثاقته في كتب الرجال ، إلا أنه يستفاد ذلك مضافاً إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات ، مما ذكره النجاشي في ترجمته حيث قال ما لفظه : وأخواه علي وعبد الحميد ... روى الجميع عن أبي عبد الله عليه‌السلام وكان الحسين أوجههم (٢) .. إلخ. وقد صرح في ترجمة عبد الحميد بأنه ثقة (٣) ، فإن الظاهر من الأوجه المذكور بعد قوله : روى الجميع ، هو الأوجهية في مقام الرواية. إذن فيكون توثيق أخيه (٤) عبد الحميد مستلزماً لتوثيقه بطريق أولى.

ومنها : صحيحة جميل بن دراج قال : « سألت أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون » (٥).

والتعبير بالسرّ لعله من أجل استنكار العامة التنفل في هذين الوقتين.

وكيف ما كان فهي صريحة الدلالة ، كما أنها صحيحة السند أو حسنته ، فان المراد بإبراهيم الواقع فيه بقرينة الراوي والمروي عنه هو إبراهيم بن هاشم ، وما في الوسائل من ذكر محمد بن عمر تحريف ، وصوابه محمد بن عمرو ، فإنه الذي يروي عنه إبراهيم ويروي هو عن جميل بن دراج دون الأول.

ومنها : موثقة ابن أبي يعفور قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٤٣ / أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٣.

(٢) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧.

(٣) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٧.

(٤) ولكنه ( طاب ثراه ) ذكر في ترجمته في المعجم ٦ : ٢٠٠ / ٣٢٧٦ أنّه لم يكن أخاه وإنّما هو رجل آخر.

(٥) الوسائل ٤ : ٢٤٣ / أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٤.

۴۹۵۱