أضف إلى ذلك : أن التعليل الذي تضمنته الرواية الأُولى فيه ما لا يخفى.

الثالثة : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام في حديث : « أنه صلى المغرب ليلةً فوق سطح من السطوح فقيل له : إن فلاناً كان يفتي عن آبائك عليهم‌السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب ( لعنه الله ) على أبي أو قال : على آبائي » (١).

وفيه أولاً : أن السند ضعيف ، لجهالة طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي. ودعوى أن الطريق قد وصل إليه إما بالتواتر أو بخبر محفوف بقرينة قطعية ، لأنه لا يعمل بأخبار الآحاد قد تقدم (٢) ما فيها.

أضف إلى ذلك : أن البزنطي يرويها عن علي بن سلمان وأخيراً عن محمد بن الفضيل ، والأول مهمل والثاني ضعيف.

ولا يجدي في توثيق الأول رواية البزنطي عنه الذي هو من أصحاب الإجماع ، بل قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة ، كما مرّ غير مرّة ، هذا.

وقد رواها في الحدائق (٣) بتغيير يسير غير مضر في المتن وتبديل في السند فذكر بدل سلمان « سليمان » ، ووصف محمد بن الفضيل بالبصري ، وكلاهما مجهول إلا إذا أُريد بالثاني محمد بن القاسم بن الفضيل البصري فإنه ثقة ، ولكنه لم يثبت.

وكيف ما كان فلا ينبغي الريب في ضعف السند حسبما عرفت.

وثانياً : أن الدلالة قابلة للمناقشة ، نظراً إلى أن ذكر صلاة المغرب في الصدر ربما تكون قرينة ولو بمناسبة الحكم والموضوع ، على أنها ناظرة سؤالاً وجواباً‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٣٩ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ١٤ ، السرائر ( المستطرفات ) ٣ : ٥٨٠.

(٢) في ص ٣٢٧.

(٣) الحدائق ٦ : ٣٠٦. [ والموجود فيه مطابق لما في السرائر المطبوع ].

۴۹۵۱