ولمن عليه فائتة على الأقوى (١).


الجماعة ، فهو الذي يجوز له التنفل في وقت الفريضة دون غيره ، فانّ هذا الاحتمال مما يتطرق بالوجدان ، وإن كان الأظهر خلافه حسبما عرفت ، هذا.

وورد في صحيحة عمر بن يزيد « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي يصلي معه » (١).

وغير خفي أنّ هذه الصحيحة حاكمة على جميع نصوص الباب ، حيث تضمنت تفسير الوقت الممنوع فيه التطوع وأنه الوقت الذي يأخذ المقيم في الإقامة مع مزيد توضيحه بإرادة المقيم الذي يصلي معه ، فقبله لا منع بتاتاً ، ولكنه أيضاً خاص بمريد الجماعة ، وأما المنفرد فالأفضل في حقه تقديم الفريضة حسبما تقدم.

(١) وأما في المقام الثاني : أعني التطوع ممن عليه فريضة قضائية ، فالكلام فيه أيضاً يقع تارة في المقتضي للمنع ، وأُخرى في المانع عنه.

أما الموضع الأول : فالمشهور على ما في الحدائق (٢) هو المنع كما هو الحال في الصيام بلا كلام ، ويستدل له بوجوه :

أحدها : النبوي المتقدم الذي أرسله المفيد : « لا صلاة لمن عليه صلاة » (٣).

وفيه : أن الدلالة وإن كانت تامة لظهور « لا » النافية للجنس في نفي المشروعية المساوق لعدم الصحة. والحمل على نفي الكمال خلاف الظاهر لا يصار إليه من غير قرينة تدل عليه كما في : « لا صلاة لجار المسجد إلا في‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٢٨ / أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٩.

(٢) الحدائق ٦ : ٢٦٨.

(٣) المستدرك ٣ : ١٦٠ / أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢ ، رسالة في عدم سهو النبي : ٢٨.

۴۹۵۱