بانتفاء شرطه ، فتختص المشروعية بزمن الحضور فحسب.

والجواب : أنه إن أُريد بذلك نفي الوجوب التعييني فهو وإن كان صواباً كما عرفت ، لكنّا في غنى عن إقامة الدليل عليه ، إذ يكفي في نفيه عدم قيام الدليل على الوجوب ، وقد علم مما مرّ عند إبطال أدلة القائلين بالتعيين ، فلا حاجة إلى إقامة الدليل على العدم بعد أن كان هو مقتضى الأصل.

وإن أُريد به نفي المشروعية وإنكار الوجوب من أصله ، الجامع بين التعييني والتخييري ، لمكان الاشتراط المزبور ، فتدفعه إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنّة ، إذ ليس في شي‌ء منها إيعاز بهذا الشرط كي تتقيد به المطلقات. فلا بد في التقييد من إقامة الدليل عليه. وقد استدلّ له بأُمور :

الأول : الإجماع على عدم المشروعية ما لم يقمها إمام الأصل أو المنصوب من قِبَله بالخصوص.

وفيه : أن الإجماع إنما قام على عدم الوجوب التعييني كما قدّمناه في صدر المبحث ، وأما نفي المشروعية رأساً فليس معقداً للإجماع ، بل ولا مورداً للشهرة ، فان الأشهر بل المشهور إنما هو الوجوب التخييري ، والمنكرون للمشروعية جماعة قليلون كما نبّهنا عليه فيما تقدم. فدعوى الإجماع في المقام لا تخلو عن المجازفة.

الثاني : دعوى استقرار سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة المعصومين من بعده على نصب أشخاص معيّنين لإقامة الجمعات ، فكان لا يقيمها إلا من هو منصوب من قبلهم عليهم‌السلام بالخصوص ، فيكشف ذلك عن اشتراط العقد بالاذن الخاص ، فلا تشرع بدونه.

وهذه الدعوى كما ترى ، بل هي من الغرابة بمكان ، أما عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا سبيل لنا إلى العلم بإقامة الجمعة في غير بلده صلى‌الله‌عليه‌وآله من سائر القرى والبلدان ، إذ لم ينقله التاريخ ولم يرد به النص ، وعلى‌

۴۹۵۱