الثالث عشر : من خشي الحر يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها (١).


النتيجة هي أفضلية التأخير كما سمعت. هذا ومقتضى إطلاق الثانية ولا سيما الموثقة وإن كان هو التأخير بلغ ما بلغ ، لكنه يقيد بما دل على انتهاء الوقت بانتصاف الليل كما هو ظاهر.

(١) يستدل له تارة بصحيحة معاوية بن وهب المروية في الفقيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « قال : كان المؤذن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحرّ في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أبرد أبرد » (١) بدعوى ظهورها في التأخير إلى أن يبرد الهواء.

وفيه : مضافاً إلى أنّ مقتضاها التأخير إلى أن يحصل الإبراد ، فلا وجه للتحديد بالمثل كما في المتن أن الصدوق فسّر الإبراد بالإسراع أخذاً له من البريد الحاوي لنوع من التعجيل للنيل إلى المقصد دون التبريد ، ومع تطرّق هذا الاحتمال تسقط الرواية عن صلاحية الاستدلال.

وأُخرى : بما رواه في العلل بإسناده عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإن الحرّ من قيح جهنم ... » الحديث (٢) وضعفها ظاهر.

والأولى أن يستدل له بموثقة زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فخرجت ( فحرجت ) من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » (٣).

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٤٢ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧١.

(٢) الوسائل ٤ : ١٤٢ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٦ ، علل الشرائع : ٢٤٧ / ١.

(٣) الوسائل ٤ : ١٤٤ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.

۴۹۵۱