السلام ) عن قضاء (١) صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، فقال : نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون » (٢).

إلا أنها معارضة بطائفة أُخرى دلت على عدم الجواز :

منها : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال : لا » (٣).

ومنها : صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلاً ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت ، هل يصلي الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته؟ قال : يعيد إن صلاها مصبحاً » (٤).

وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان بالإطلاق ، إلا أن هناك طائفة ثالثة وردت في من انتبه من النوم وقد طلع الفجر ، وتضمنت البدأة بالنافلة في هذه الصورة.

كصحيحة سليمان بن خالد قال : « قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأُصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أُصلي الفجر ، قال : قلت أفعل أنا ذا؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة » (٥).

وصحيحة عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة » (٦) ، ونحوها غيرها.

__________________

(١) هذه الرواية ظاهرة في حكم القضاء ولا سيما مع تذييلها بقوله عليه‌السلام « وبعد العصر إلى الليل ». ولا دلالة لها على البدأة بها قبل الفريضة التي هي محل الكلام.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٧٣ / أبواب المواقيت ب ٥٦ ح ١.

(٣) ، (٤) الوسائل ٤ : ٢٥٩ / أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٦ ، ٧.

(٥) الوسائل ٤ : ٢٦١ / أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٣.

(٦) الوسائل ٤ : ٢٦٢ / أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٥.

۴۹۵۱