كامل الزيارات (١) ، بل ادعى ابن طاوس (٢) الاتفاق على وثاقة جماعة هو أحدهم ، ولا أقل من أنه ممدوح ، كما أنّ محمد بن عمرو الزيات الذي يروي عنه إبراهيم قد وثقه النجاشي (٣) ، وما في نسخة الوسائل من ذكر ( عمر ) بدل ( عمرو ) غلط ، فان محمد بن عمر الزيات لا وجود له في الروايات والصواب ما عرفت.

وتؤكدها جملة من الروايات :

منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفاجأه الصبح يبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : بل يبدأ بالوتر ، وقال : أنا كنت فاعلاً ذلك » (٤).

فإن أمره عليه‌السلام بالاقتصار على الوتر وترك صلاة الليل خوفاً من مفاجاة الصبح خير دليل على انتهاء الوقت بطلوع الفجر.

ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل » (٥) فان الوقت لو كان ممتداً إلى طلوع الشمس لم يكن وجه للاقتصار على الوتر ، وترك صلاة الليل.

ومنها : ما تضمن التعجيل في صلاة الليل بالاكتفاء بقراءة الحمد لدى خوف مفاجاة الصبح ، وهو ما رواه إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : « قلت‌

__________________

(١) حسب الرأي السابق.

(٢) فلاح السائل : ٢٨٤.

(٣) رجال النجاشي : ٣٦٩ / ١٠٠١.

(٤) الوسائل ٤ : ٢٥٧ / أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢.

(٥) الوسائل ٤ : ٢٥٨ / أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.

۴۹۵۱