نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ... إلخ (١) فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الاستحباب وقيام الليل المأمور به بين الانتصاف وما قبله وما بعده.

وفيه : أنّ مقتضى الجمع بين هذه المطلقات وبين مثل موثقة زرارة ونحوها مما دل على التحديد بالنصف ارتكاب التقييد ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد المطّردة في أبواب الفقه ، هذا إذا كانت واردة في مقام البيان من ناحية التوقيت وإلا فلا إطلاق من أصله.

وثانيها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره ، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل » (٢).

ثالثها : معتبرة محمد بن عيسى قال : « كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل ، فكتب في أيّ وقت صلى فهو جائز إن شاء الله » (٣).

وهي كسابقتها صريحة في التعميم ، كما أنها إما صحيحة السند باعتبار وقوع محمد بن عيسى والد أحمد بن محمد بن عيسى في أسناد كامل الزيارات ، أو لا أقل من أنها حسنة لما قيل في حقه من أنه شيخ القميين ووجه الأشاعرة.

والظاهر أن المروي عنه هو الرضا عليه‌السلام لأن أكثر رواياته عنه ، وإن كان يروي عن الجواد عليه‌السلام أيضاً. ولعل نظره في قوله : « روي عن جدك إلى موثقة سماعة المتقدمة آنفاً المروية عن الصادق عليه‌السلام الذي هو جدّ الرضا عليه‌السلام.

وكيف ما كان ، فهي معتبرة وصريحة في التوسعة كالموثقة ، غايته أن النصف أفضل.

ويندفع : بأنّ الأمر وإن كان كذلك ، لكنهما مطلقتان بالنسبة إلى ذوي‌

__________________

(١) المزّمل ٧٣ : ١ ٤.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٥٢ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٩.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٥٣ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٤.

۴۹۵۱