والحاصل : أن الدليل على عدم المشروعية بعد ظهور الحمرة قصور المقتضي أوّلاً ، لما عرفت من انقطاع الإضافة. وصحيحة ابن يقطين ثانياً ، فما عليه المشهور هو المتعين.

أجل ، قد يتوهم معارضتها بصحيحة الحسين بن أبي العلاء قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ، ثم ليصل الغداة » (١) ، نظراً إلى أنّ تنوّر الغداة ملازم لظهور الحمرة ، وقد دلت هذه على تقديم الركعتين وتلك على التأخير فيتعارضان.

ويندفع : بعدم الملازمة ، بل التنوير أعم ، لكونه أسبق من الظهور المزبور فيتحقق النور ولا حمرة ، إذن فمقتضى الصناعة تقييد الثانية بالأُولى والالتزام بأنه لدى تنوّر الغداة تتقدم النافلة ما لم تظهر الحمرة وإلا تتأخر ، فلا معارضة بينهما بوجه.

وأما المناقشة في سند الأخيرة باشتماله على القاسم بن محمد الجوهري ولا توثيق له ، فمدفوعة بوجوده في أسناد كامل الزيارات (٢).

كما أنّ توهم معارضتها في موردها بما رواه إسحاق بن عمار عمّن أخبره عنه عليه‌السلام قال : « صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » (٣) حيث إن كون الضوء حذاء الرأس مساوق لتنوير الغداة لو لم يكن أسبق منه ، وقد دلت هذه على البدأة حينئذ بالفريضة وتلك بالنافلة.

مدفوع : بضعفها سنداً للإرسال ، ولاشتمال السند على محمد بن سنان فلا تنهض للمعارضة.

__________________

(١) ، (٣) الوسائل ٤ : ٢٦٧ / أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٤ ، ٧.

(٢) حسب الرأي السابق المعدول عنه.

۴۹۵۱