منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » (١) وهي كسابقتها تدل بالعموم الوضعي على شمول الوجوب لجميع الأفراد ، والسند أيضاً صحيح ، فإن أحمد بن محمد الواقع في الطريق المراد به أحمد بن محمد بن عيسى وهو موثق على الأقوى كما مرَّ سابقاً.

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين » (٢) ودلالتها ظاهرة كسندها.

ومنها : صحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : الجمعة واجبة على مَن إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة » (٣) وهذه هي الرواية التي أشرنا إليها آنفاً ، ودلالتها كسندها ظاهرة.

ومنها : صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا : « سمعنا أبا جعفر محمد بن علي عليه‌السلام يقول : من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله على قلبه » (٤) في الطريق محمد بن عيسى بن عبيد وهو وإن استثناه ابن الوليد لكن عرفت توثيقه سابقاً. ودلالتها على الوجوب ظاهرة ، فان الطبع على القلب من أوصاف المنافقين ، فهو كناية عن العصيان والنفاق كما أُشير إليه في القرآن (٥) وتومئ إليه الرواية الآتية.

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٩٩ / أبواب صلاة الجمعة ب ١ ح ١٤.

(٢) الوسائل ٧ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ٥.

(٣) الوسائل ٧ : ٣٠٧ / أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ١.

(٤) الوسائل ٧ : ٢٩٨ / أبواب صلاة الجمعة ب ١ ح ١١.

(٥) التوبة ٩ : ٨٧ ، محمد ٤٧ : ١٦.

۴۹۵۱