وبالجملة : فهذه الروايات لا دلالة فيها على التضييق في وقت صلاة الجمعة بحيث ينقضي الوقت بعد مضي مقدار أدائها كما زعمه أبو الصلاح وابن زهرة (١) بوجه ، بل الضيق فيها باعتبار السعة في غيرها لا بمعنى لزوم وقوعها في الأول التحقيقي من الزوال.

هذا وقد استدل للجعفي بمرسلة الصدوق قال : « وقال أبو جعفر عليه‌السلام أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه » (٢).

وقد رواها الشيخ في مصباح المتهجد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام بعين هذا المتن (٣). ومن هنا قد يطمأن بل يقطع باتحاد الروايتين ، لاتفاقهما في ألفاظ الرواية زائداً على المعنى.

وكيف كان ، فلا يمكن الاستدلال بالرواية لهذا القول ، لا لضعف السند بدعوى الإرسال في الأُولى وجهالة طريق الشيخ إلى حريز في الثانية فتكون كالمرسل أيضاً كما قيل ،

إذ فيه : أن طريقه إليه مبيّن في الفهرست (٤) ، وقد ذكر له طرقاً ثلاثة كلها صحيحة ، ومن الواضح أن الطرق المذكورة في الفهرست إلى الرواة لا تختص بما يرويه عنهم في كتاب دون كتاب ، بل قد صرح بالإطلاق في المقام بقوله :

__________________

الأحيان ، وأيّده قدس‌سره بأنه لا ريب في استحباب المبادرة لكل صلاة فريضة أم نافلة في أول وقتها الحقيقي ولو من باب استحباب المسارعة والاستباق إلى الخير بحيث لو اتفق وقوعها في أول الوقت تحقيقاً كان مجزئاً بل مصداقاً للفرد ، فلولا إمكان التضييق في وقت الفضيلة لم يتحقق الاستحباب في الفرض.

(١) تقدّم ذكر المصدر في ص : ١٣٦.

(٢) الوسائل ٧ : ٣١٨ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٣.

(٣) الوسائل ٧ : ٣٢٠ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٩ ، مصباح المتهجد : ٣٦٤.

(٤) الفهرست : ٦٢ / ٢٣٩.

۴۹۵۱