لا يخفى على من تأمّلها.

هذا مضافاً إلى أن المستفاد من بعض الأخبار جواز التأخير بمقدار ينافي التضييق مطلقاً.

ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك .. » إلخ (١) فإن التأخير عن الزوال بمقدار شراك النعل المساوق لعرض الإصبع تقريباً لا يجامع الضيق.

وفي رواية محمد بن أبي عمر ( عمير ) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : نزل بها جبرئيل مضيّفة ، إذا زالت الشمس فصلّها ، قال قلت : إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صلّيتها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشي‌ء قبل المكتوبة (٢) دلت على جواز التأخير بمقدار أداء الركعتين ، وإن كان الأفضل عدمه ، ولذا لم يبدأ هو عليه‌السلام بشي‌ء قبل المكتوبة.

وثانياً : أن مثل هذا التعبير أعني التوقيت بالزوال الواقع في تلك الأخبار قد ورد في غيرها بالإضافة إلى صلاة الظهر يوم الجمعة ، وفي بعضها بعنوان مطلق المكتوبة يوم الجمعة الأعم من صلاتي الجمعة والظهر ، ولا شك في عدم التضييق في صلاة الظهر مطلقاً ، فيكون ذلك قرينة على عدم إرادته بالنسبة إلى صلاة الجمعة أيضاً وأن المراد بالتضييق في مجموع هذه الأخبار معنى آخر كما ستعرف.

ففي موثقة سماعة قال : « قال وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » (٣).

وفي رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن‌

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٣١٦ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٤.

(٢) الوسائل ٧ : ٣١٩ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٦.

(٣) الوسائل ٧ : ٣١٧ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٨.

۴۹۵۱