هذا للمختار ، وأمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك ، أي يمتدّ وقته (*) إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً (١).


وإنما المانع عن إيقاع الشريكة رعاية الترتيب المختص بحال الذكر ، فان كان مراد القائل بالاختصاص المنع عن إيقاع الشريكة في وقت صاحبتها عمداً وفي حال الذكر فهو وجيه ، وإلا بأن أنكر صلاحية الوقت في حدّ ذاته للأُخرى فلا دليل عليه.

(١) ذكر قدس‌سره أن منتصف الليل وقت للمختار ، وأما بالنسبة إلى المضطر فيمتد الوقت إلى طلوع الفجر ، بل ذكر قدس‌سره أن الحال كذلك حتى بالنسبة إلى المختار وإن كان آثماً في التأخير عن نصف الليل.

أقول : لا ينبغي الإشكال في تحقق العصيان في صورة العمد ، لصريح قوله تعالى ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ والغسق هو غاية الظلام المنطبق على منتصف الليل كما ورد في التفسير ، فلو جاز التأخير عن هذا الحدّ لم يكن وجه للتحديد به. مضافاً إلى الذم الوارد على ذلك في بعض الأخبار كقوله عليه‌السلام في رواية (١) أبي بصير : « فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه » (٢).

__________________

(*) فيه منع ، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء.

(١) [ الصحيح : موثقة أبي بصير كما عبّر بها في ص ١٢٣ ].

(٢) الوسائل ٤ : ٢٠٠ / أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.

۴۹۵۱