ثانيتهما : موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : أتى جبرئيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمواقيت الصلاة إلى أن قال عليه‌السلام ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء إلى أن قال ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء إلى أن قال ثم قال : ما بينهما وقت » (١).

ومقتضى الجمع بينهما وبين ما سبق حملهما على أن الأفضل أن يؤتى بالعشاء إلى ما قبل الثلث ، لا أن الوقت ينتهي بذلك ، كيف وفي الموثقة دلالة واضحة على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاها بعد الثلث لا قبله لقوله فيها : « ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى .. » إلخ ، فإنه صريح في وقوع الصلاة بعد ذهاب الثلث.

ومما يشهد لهذا الجمع : موثقة الحلبي المتقدمة (٢) حيث عبّر فيها عن تأخير العشاء إلى نصف الليل بالتضييع الكاشف عن أنه أمر مرجوح وأنّ خلافه هو الأفضل كما لا يخفى.

بقي هنا شي‌ء : وهو أنه قد ورد في غير واحد من الأخبار أنه : لولا أن أشق على أُمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل.

منها : موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لولا أني أخاف أن أشق على أُمتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل » (٣).

ومنها : موثقته الأُخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لولا نوم الصبي وغلبة الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » (٤).

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٥٧ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٥.

(٢) في ص ١٢٣.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٠٠ / أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.

(٤) الوسائل ٤ : ٢٠١ / أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٦ وفي نسخة « وعلّة الضعيف ».

۴۹۵۱