في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأُصلي في بعض المساجد؟ فقال : صلّ في منزلك » (١).

ومنها : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال : لا بأس إن كان صائماً أفطر ثم صلى وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى » (٢).

فان هذه الأخبار تدلنا بوضوح على جواز التأخير عن سقوط الشفق لأدنى مرجح وإن لم يكن بالغاً حدّ الاضطرار ، بل يظهر من ذيل الأخيرة أن العبرة بقضاء الحاجة العرفية وإن زاد على الساعة بل الساعتين لوضوح اختلاف الحوائج ، فلو كان التأخير المزبور محرّماً لم تسوغه الحاجة العرفية المباحة كما هو ظاهر.

ومنها : صحيحة إسماعيل بن همام قال : « رأيت الرضا عليه‌السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود » (٣).

ومنها : صحيحة داود الصرمي قال : « كنت عند أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى » (٤). والصرمي من رجال الكامل (٥) وإن لم يرد فيه توثيق صريح.

وهذه الصحيحة كسابقتها ظاهرة في جواز التأخير حتى اختياراً ، فان‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٩٧ / أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤.

(٢) الوسائل ٤ : ١٩٦ / أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٢.

(٣) الوسائل ٤ : ١٩٥ / أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٩.

(٤) الوسائل ٤ : ١٩٦ / أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٠.

(٥) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.

۴۹۵۱