وشيّده (١) وقد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالباً انتهى (٢).

وعن الشيخ في الخلاف (٣) وابن البراج (٤) : أنه غيبوبة الشفق مطلقاً.

وعن ابي الصلاح (٥) وابن حمزة (٦) ان ذلك للمختار ، أما المضطر فيمتد إلى ربع الليل.

وعن المفيد (٧) وابن بابويه (٨) اختيار هذا التفصيل ، لكن بالإضافة إلى الحاضر والمسافر بدلاً عن المختار والمضطر.

والصحيح ما عليه المشهور. ويدلنا عليه قوله تعالى ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (٩) بضميمة صحيح زرارة الوارد في تفسيره من أن أربع صلوات فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، أي منتصفه (١٠) ، وبعد القطع الخارجي بعدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب ، ولا تقديم العشاءين عليه يعلم بأنّ منتهى وقتهما هو منتصف الليل ، وبما أن الخطاب متوجه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كوظيفة مقررة على جميع المسلمين وطبيعي المكلفين من غير اختصاص بطائفة دون اخرى ، فلا سبيل لحملة على خصوص المعذورين والمضطرين.

__________________

(١) المدارك ٣ : ٥٤.

(٢) الحدائق ٦ : ١٧٦.

(٣) الخلاف ١ : ٢٦١.

(٤) شرح جمل العلم والعمل : ٦٦.

(٥) الكافي في الفقه : ١٣٧.

(٦) الوسيلة : ٨٣.

(٧) المقنعة : ٩٣ ، ٩٥.

(٨) الفقيه ١ : ١٤١.

(٩) الإسراء ١٧ : ٧٨.

(١٠) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١.

۴۹۵۱