وقال في التحرير : لو أعلمه بالكيل ، فباعه بثمنٍ ، سواءً زاد أو نقص ، لم يجز (١).

وأمّا نسبة الكراهة إلى هذا البيع ، فليس فيه ظهورٌ في المعنى المصطلح يعارض ظهور «لا يصلح» و «لا يصحّ» في الفساد.

٢ ـ رواية سماعة

وفي الصحيح عن ابن محبوب ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : «سألته عن شراء الطعام وما يكال و (٢) يوزن ، (٣) بغير كيلٍ ولا وزن؟ فقال : أمّا أن تأتي رجلاً في طعامٍ قد كيل أو (٤) وزن تشتري منه مرابحةً ، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه ، إذا أخذه المشتري الأوّل بكيلٍ أو وزنٍ وقلت له عند البيع : إنّي أُربحك كذا وكذا ..» (٥). ودلالتها أوضح من الاولى.

٣ ـ رواية أبان

ورواية أبان ، عن محمّد بن حمران ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اشترينا طعاماً ، فزعم صاحبه أنّه كاله ، فصدّقناه وأخذناه بكيله؟ قال : لا بأس. قلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله» (٦) ، دلّت على عدم جواز البيع بغير كيل ، إلاّ إذا أخبره البائع فصدّقه.

__________________

(١) التحرير ١ : ١٧٧.

(٢) في «ص» والكافي : ممّا يكال أو.

(٣) في الوسائل زيادة : هل يصلح شراؤه.

(٤) كذا في «ش» و «ص» ، وفي باقي النسخ : «و».

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٥٧ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٧.

(٦) الوسائل ١٢ : ٢٥٦ ، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.

۴۱۶۱