يخاف معه (١) القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلاّ بالبيع. قال : فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه (٢) ، انتهى. ومثله كلامه (٣) المحكي عن تعليقه على الشرائع (٤).

كلام المحقق الثاني

وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر ـ : إنّ المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع :

أحدها : إذا خرب واضمحلّ بحيث لا ينتفع به ، كحُصُر (٥) المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت (٦).

ثانيها : إذا حصل خُلْفٌ بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار (٧).

ويُشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلْفَ ؛ تحصيلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. ويتولّى ذلك الناظر الخاصّ إن كان ، وإلاّ فالحاكم.

ثالثها : إذا لحق بالموقوف عليه (٨) حاجةٌ شديدة ولم يكن ما يكفيهم‌

__________________

(١) في «ف» : منه.

(٢) إيضاح النافع (مخطوط) ، ولا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٦.

(٣) في غير «ف» ومصحّحة «ن» : الكلام.

(٤) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٦.

(٥) في غير «ش» : كحصير.

(٦) في غير «ش» : جذعه إذا انكسر.

(٧) الوسائل ١٣ : ٣٠٥ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث ٦.

(٨) كذا في النسخ ، وفي المصدر : إذا لحق الموقوف عليهم.

۴۱۶۱