مسألة

المعروف استحباب التفّقه في مسائل التجارات

المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» (١) ـ : استحباب التفقّه في مسائل الحلال والحرام المتعلّقة بالتجارات ، ليعرف صحيح العقد من (٢) فاسده ويسلم من الربا.

وجوب التفقّه في ذلك عند جماعة

كلام الشيخ المفيد في المسألة

وعن إيضاح النافع : أنّه قد يجب (٣). وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضاً (٤). وكلام المفيد رحمه‌الله في المقنعة أيضاً لا يأبى الوجوب ؛ لأنّه بعد ذكر قوله تعالى ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ (٥) ، وقوله تعالى ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (٦) قال : فندب إلى الإنفاق‌

__________________

(١) انظر النهاية : ٣٧١.

(٢) في «ف» : عن.

(٣) لا يوجد لدينا إيضاح النافع ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٣٢.

(٤) راجع الحدائق ١٨ : ١٩ و ٢٣.

(٥) النساء : ٢٩.

(٦) البقرة : ٢٦٧.

۴۱۶۱