ضعف الاحتمال المذكور

هذا ، ولكنّ الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور ، من جهة أنّ عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس إلاّ لمزاحمة حقّ المرتهن المتقدّم على حقّ المالك بتسليط المالك ، فعدم الأثر ليس لقصورٍ في المقتضي ، وإنّما هو من جهة المانع ، فإذا زال أثّر المقتضي.

ومرجع ما ذكرنا إلى أنّ أدلّة سببيّة البيع المستفادة من نحو ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و «الناس مسلّطون على أموالهم» (١) ونحو ذلك ، عامّة ، وخروج زمان الرهن يعلم أنّه من جهة مزاحمة حقّ المرتهن الذي هو أسبق ، فإذا زال المزاحم وجب تأثير السبب. ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع ؛ للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه ، فالمقام من باب وجوب العمل بالعامّ ، لا من مقام استصحاب حكم الخاصّ ، فافهم.

عدم صحّة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيّده

وأمّا قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون إذن سيّده ، فهو قياسٌ مع الفارق ؛ لأنّ المانع عن سببيّة نكاح العبد بدون إذن سيّده قصور تصرّفاته عن الاستقلال في التأثير ، لا مزاحمة حقّ السيّد لمقتضى النكاح ؛ إذ لا منافاة بين كونه عبداً وكونه زوجاً ؛ ولأجل ما ذكرنا لو تصرّف العبد لغير السيّد ببيعٍ أو غيره ، ثمّ انعتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك التصرّف.

هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل

هذا ، ولكن مقتضى ما ذكرنا : كون سقوط حقّ الرهانة بالفكّ أو الإسقاط أو الإبراء أو غير ذلك ناقلاً ومؤثّراً من حينه ، لا كاشفاً عن تأثير العقد من حين وقوعه ، خصوصاً بناءً على الاستدلال على الكشف‌

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩ ، و ٣ : ٢٠٨ ، الحديث ٤٩.

۴۱۶۱