أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح ، وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأوّل ؛ لعموم أدلّة الإحياء (١) وخصوص رواية سليمان بن خالد (٢) ونحوها.

الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرّف إلّا بإذن الحاكم

وجوه ، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ، ثمّ الرابع ، ثمّ الخامس.

حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة

وممّا ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة ، كأوراق الأشجار وأثمارها ، وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة ، والطين المأخوذ من سطح الأرض ، والجَصّ والحجارة ونحو ذلك ، فإنّ مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأُمور المنقولة ملكاً للمسلمين ؛ ولذا صرّح جماعة ، كالعلاّمة (٣) والشهيد (٤) والمحقّق الثاني (٥) وغيرهم (٦) على ما حكي عنهم بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما (٧) إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض. نعم الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين ؛ لأنّه ممّا ينقل.

وحينئذٍ ، فمقتضى القاعدة : عدم صحّة أخذها إلاّ من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع ، مع إمكان أن يقال : لا مدخل لسلطان‌

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٣٢٦ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات.

(٢) الوسائل ١٧ : ٣٢٦ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٢.

(٣) التذكرة ٢ : ١٧.

(٤) حكاه عن الدروس وجامع المقاصد السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٨٢ ، لكن لم نعثر عليه فيهما.

(٥) حكاه عن الدروس وجامع المقاصد السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٨٢ ، لكن لم نعثر عليه فيهما.

(٦) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ١٤٥.

(٧) لم ترد «بما» في غير «ش» ، ولكنّها استدركت في أكثر النسخ.

۴۱۶۱