وإن أُريد ب «العنوان» شي‌ءٌ آخر ، فهو خارجٌ عن مصطلح أهل العرف والعلم ، ولا بدّ من بيان المراد منه ، هل يراد ما اشترط لفظاً ، أو قصداً في الموضوع زيادة على عنوانه؟

وأمّا تأييد ما ذكر بالوصيّة (١) ، فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصيّة بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصى له ، فهل يرضى أحدٌ بالتزام بطلان الوصيّة بصيرورة البستان عرصة؟

نعم ، الوصيّة قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أُخر.

ثمّ ما ذكره من الوجهين ، ممّا لا يعرف له وجه بعد إطباق كلّ من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبداً.

٣ ـ إذا خرب الوقف بحيث تقلّ منفعته

الصورة الثالثة : أن يخرب بحيث يقلّ منفعته ، لكن لا إلى حدٍّ يلحق بالمعدوم.

الأقوى المنع

والأقوى هنا المنع ، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة ، حيث جوّز الشيخ رحمه‌الله في محكيّ الخلاف بيعها ، محتجّاً بأنّه لا يمكن الانتفاع بها إلاّ على هذا الوجه ؛ لأنّ الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يُرجى عوده (٢) ، ومنعه الحليّ قائلاً : ولا يجوز بيعها ، بل‌

__________________

(١) المتقدّم في الصفحة ٧٤ بقوله : وربما يؤيّد ذلك في الجملة.

(٢) الخلاف ٣ : ٥٥١ ٥٥٢ ، كتاب الوقف ، المسألة ٢٣.

۴۱۶۱