مسألة

المشهور عدم جواز بيع الآبق منفرداً

لا يجوز بيع الآبق منفرداً‌ على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة (١) ، بل إجماعاً كما عن الخلاف (٢) والغنية (٣) والرياض (٤) ، وبلا خلافٍ كما عن كشف الرموز (٥) ؛ لأنّه مع اليأس عن الظفر بمنزلة (٦) التالف ، ومع احتماله بيع غررٍ منفيٌّ إجماعاً نصّاً (٧) وفتوى.

خلافاً لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا (٨) ، ولعلّه الإسكافي ؛ حيث إنّ المحكيّ عنه : أنّه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده ، إلاّ إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع (٩) ، انتهى.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٦.

(٢) الخلاف ٣ : ١٦٨ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٤.

(٣) الغنية : ٢١١ ٢١٢.

(٤) الرياض ١ : ٥١٩.

(٥) كشف الرموز ١ : ٤٥٣.

(٦) في «ف» زيادة : بيع.

(٧) تقدّم في الصفحة ١٧٥.

(٨) التذكرة ١ : ٤٦٦.

(٩) حكاه عنه في المختلف ٥ : ٢١٦.

۴۱۶۱