شديدة ويكون بيع الوقف أصلح لهم (١) ، انتهى.

كلام المحقق قدس‌سره

وقال في الشرائع : ولا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لخُلْفٍ بين أربابه ويكون البيع أعود. وقال في كتاب الوقف : ولو وقع بين الموقوف عليهم (٢) خُلْفٌ بحيث يُخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خُلْفٌ ولا خُشي خرابه ، بل كان البيع أنفع لهم ، قيل : يجوز بيعه ، والوجه المنع (٣) ، انتهى.

ومثل عبارة الشرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين (٤).

كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة

وقال في التحرير : لا يجوز بيع الوقف بحال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العَرْصَة عن الوقف ، ولم يجز بيعها. ولو وقع خُلْفٌ بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا. ثمّ ذكر كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقاً وتنزيله قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع ، ونفيَه الخلاف على المنع في المؤبّد. ثمّ قال : ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكليّة كدارٍ انهدمت وعادت مواتاً ولم يتمكّن من عمارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً ، كان وجهاً (٥) ، انتهى. وقال في بيع التحرير : ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامراً ، ولو أدّى بقاؤه إلى خرابه جاز ، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه‌

__________________

(١) نزهة الناظر : ٧٤.

(٢) كذا في المصدر ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : الموقوف عليه.

(٣) الشرائع ٢ : ١٧ و ٢٢٠.

(٤) القواعد ١ : ١٢٦ و ٢٦٩.

(٥) التحرير ١ : ٢٩٠ ، وانظر السرائر ٣ : ١٥٣.

۴۱۶۱