عرفاً ، وهو صيرورته سبباً مستقلا لآثاره من دون مدخليّة رضا غير المتعاقدين.

تخيّل وجهٍ آخر للبطلان

وقد يتخيّل وجهٌ آخر لبطلان البيع هنا ؛ بناءً على ما سيجي‌ء : من أنّ ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة ؛ حيث إنّه يلزم منه كون مال غير الراهن وهو المشتري رهناً للبائع.

وبعبارة اخرى : الرهن والبيع متنافيان ، فلا يحكم بتحقّقهما في زمانٍ واحد ، أعني : ما قبل الإجازة ؛ وهذا نظير ما تقدّم في مسألة «من باع شيئاً ثمّ مَلكه» من أنّه على تقدير صحّة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع (١).

دفع التخيّل المذكور

ويدفعه : أنّ القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع ، وإلاّ لجرى ذلك في عقد الفضولي أيضاً ؛ لأنّ فرض كون المجيز مالكاً للمبيع نافِذَ الإجازة يوجب تملّك مالِكَين لِملكٍ (٢) واحدٍ قبل الإجازة.

وأمّا ما يلزم في مسألة «من باع شيئاً ثمّ مَلكه» فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن ، نعم يلزم في مسألة افتكاك الرهن ، وسيجي‌ء التنبيه عليه ، إن شاء الله تعالى (٣).

هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟

ثمّ إنّ الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفةً أو ناقلةً ، هو الكلام في مسألة الفضولي ، ومحصّله : أنّ مقتضى القاعدة النقل ، إلاّ أنّ‌

__________________

(١) راجع المكاسب ٣ : ٤٤١.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : بملك.

(٣) انظر الصفحة ١٦٢ ١٦٤.

۴۱۶۱