بالاختلاف ، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة (١).

وقال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه أو خُلْفٍ أربابه المؤدّي إلى فساده (٢).

وقال في اللمعة : لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخُلْف أربابه ، فالمشهور الجواز (٣) ، انتهى.

كلام الصيمري

وقال في تلخيص الخلاف على ما حكي عنه ـ : إنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة ، أشهرها : جوازه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ وفتنة وخُشي خرابه ولا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه ، وهو قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلاّمة (٤) ، انتهى.

كلام الفاضل المقداد قدس‌سره

وقال في التنقيح على ما حكي عنه ـ : إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلاً ، جاز بيعه (٥).

وعن تعليق الإرشاد : يجوز بيعه إذا كان فسادٌ يُستباح فيه الأنفس (٦).

كلام الفاضل القطيفي

وعن إيضاح النافع : أنّه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافاً‌

__________________

(١) لم نعثر على العبارة في غاية المراد ، ولعلّ المؤلف قدس‌سره أخذها من الجواهر ٢٢ : ٣٦٤ ، راجع غاية المراد : ٨٢ ٨٤ و ١٤٦.

(٢) الدروس ٢ : ٢٧٩.

(٣) اللمعة الدمشقية : ١١٢.

(٤) تلخيص الخلاف ٢ : ٢٢١.

(٥) التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٠.

(٦) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٦ ، وراجع الحاشية على الإرشاد (مخطوط) : ٢٢٠.

۴۱۶۱