[مستثنيات منع]

[بيع أُمّ الولد (١)]

المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام

وأمّا المواضع القابلة للاستثناء‌ وإن (٢) وقع التكلّم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ فهي صور ، يجمعها :

تعلّق حقٍّ للغير بها.

أو تعلّق حقّها بتعجيل العتق.

أو تعلّق حقٍّ سابقٍ على الاستيلاد (٣).

أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل.

موارد القسم الأول : ١ ـ إذا كان على مولاها دينٌ ولم يكن له ما يؤدّيه

فمن موارد القسم الأوّل : ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ ولم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.

والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها ، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمنها.

إذا كان الدَّين ثمن رقبتها والمولى ميّتاً

وعلى الأوّل ، يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأُخرى في حال حياته.

أمّا بعد الموت ، فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة : أنّه موضع‌

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في «ش» بدل «إن» : قد.

(٣) عبارة «أو تعلّق حقّ سابق على الاستيلاد» من «ش» وهامش «ن».

۴۱۶۱