الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً.

هل تملك بالحيازة أم لا؟

وهل تُملك هذه بالحيازة؟ وجهان : من كونه مال الإمام ، ومن عدم منافاته للتملّك بالحيازة ، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام ، فدخل في عموم النبويّ : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» (١).

٣ ـ ما عرضت له الحياة بعد الموت

هذا القسم ملك للمحيي

الثالث : ما عرض له الحياة بعد الموت‌

وهو ملك للمحيي ، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب (٢) ، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح (٣) ، وعليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة (٤) ، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف ، لا نفس الرقبة (٥) ، فلا بدّ من الملاحظة.

٤ ـ ما عرض له الموت بعد العمارة

الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة‌

فإن كانت العمارة أصليّة ، فهي مال الإمام عليه‌السلام. وإن كانت‌

__________________

(١) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ ، الحديث ٤ ، والمستدرك ١٧ : ١١٢ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٤.

(٢) المهذّب البارع ٤ : ٢٨٥.

(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٩٨.

(٤) التذكرة ٢ : ٤٠٠.

(٥) انظر المبسوط ٢ : ٢٩.

۴۱۶۱