والمعوّض ؛ لأنّ الدية عوض شرعي عمّا فات بالجناية ، لا عن رقبة العبد. وتمام الكلام في محلّه.

٥ ـ إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت

ومنها (١) : ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت ، حكاه في الروضة (٢). وكذا لو أسرها المشركون ثمّ استعادها المسلمون فكأنه فيما إذا (٣) أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلاّ بعد القسمة ، وقلنا بأنّ القسمة لا تنقص (٤) ويغرم الإمام قيمتها لمالكها لكن المحكيّ عن الأكثر والمنصوص : أنّها تردّ على مالكها ، ويغرم قيمتها للمقاتلة (٥).

٦ ـ إذا خرج مولاها عن الذمّة

ومنها (٦) : ما إذا خرج مولاها عن الذمّة‌ وملكت أموالُه التي هي منها.

__________________

(١) هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأوّل ، المتقدّم أوّلها في الصفحة ١١٨.

(٢) الروضة البهيّة ٣ : ٢٦١.

(٣) كذا في النسخ ، إلاّ أنّ في «ف» بدل «فكأنه» : «وكأنّه» ، والعبارة كما ترى ، ولذا صحّحت في «ص» بما يلي : «فكانت فيما أسرها غير مولاها» ، وقال الشهيدي قدس‌سره بعد أن أثبت ما أثبتناه ـ : الأولى تبديل «فكأنه» إلى قوله «هذا» ، وتبديل «الفاء» ب «الواو» في قوله : «فلم يثبت» ، هداية الطالب : ٣٦٣ ٣٦٤.

(٤) في مصحّحة «ن» و «ص» : «لا تنقض» ، وهذا هو المناسب للسياق ، لكن عبارة المقابس التي هي الأصل لكلام المؤلف قدس‌سره هكذا : «ويردّ الإمام قيمة ذلك للمقاتلة لئلاّ ينقص القسمة ..» (انظر مقابس الأنوار : ١٧٤).

(٥) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٤.

(٦) هذا هو المورد السابع من القسم الأوّل وقد تقدّم أوّله في الصفحة ١١٨.

۴۱۶۱