إلى غير ذلك .. (١).

ظاهر الأخبار عدم جواز البيع

وظاهره (٢) كما ترى عدم جواز بيعها‌ حتّى تبعاً للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءاً من المبيع ، فيدخل في ملك المشتري.

ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري

نعم ، يكون للمشتري على وجه كان للبائع ، أعني مجرّد الأولويّة وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرّف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه‌السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة ، كما إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناءً على عموم ولايته لأُمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه‌السلام.

ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرّف فيها مطلقاً

لكن‌ ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها ، قال : لا يجوز التصرّف فيها (٣) ببيعٍ ولا شراءٍ ولا هبةٍ ولا معاوضةٍ ، ولا يصحّ أن يبني دوراً ومنازل ومساجد وسقايات ، ولا (٤) غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلاً ، وهو على حكم الأصل (٥).

ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه‌السلام حال‌

__________________

(١) راجع الوسائل ١٢ : ٢٧٣ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، و ١٧ : ٣٣٠ ، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «ظاهرها» ؛ لأنّ الضمير يرجع إلى جميع الأخبار المتقدّمة كما هو ظاهر.

(٣) عبارة «قال : لا يجوز التصرّف فيها» لم ترد في «ش».

(٤) لم ترد «لا» في «ع» و «ش».

(٥) المبسوط ٢ : ٣٤.

۴۱۶۱