٤ ـ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه

الصورة الرابعة : أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه. وظاهر المراد منه : أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعاً من المنفعة الحاصلة تدريجاً مدّة وجود الموقوف عليه.

وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد ، وقد تقدّم عبارته ، فراجع (١).

وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود ، وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه.

الأقوى المنع والاستدلال عليه

والأقوى المنع مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، بل الكلّ ، بناءً على ما تقدّم : من عدم دلالة قول المفيد على ذلك ، وعلى تقديره فقد تقدّم عن التحرير : أنّ كلام المفيد متأوّل (٢).

رواية جعفر بن حنّان على جواز البيع في هذه الصورة

وكيف كان ، فلا إشكال في المنع ؛ لوجود مقتضي المنع ، وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف ، وقوله عليه‌السلام : «لا يجوز شراء الوقف» (٣) ، وغير ذلك. وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنّان (٤) ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابته (٥) من أبيه ، وقرابته (٦) من امّه ،

__________________

(١) نسبه إليه الشهيد في الدروس ٢ : ٢٧٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٦٨ ، وانظر المقنعة : ٦٥٢ ، وراجع الصفحة ٤٣ ٤٤.

(٢) تقدّم في الصفحة ٤٥.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل.

(٤) في «ف» و «ص» والكافي : جعفر بن حيّان.

(٥) و (٦) في «ص» : قرابة.

۴۱۶۱