ودلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة (١) وغيرها (٢).

[أقسام الأرضين وأحكامها] (٣)

وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين ، فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها ، فنقول ومن الله الاستعانة :

الأرض إمّا موات وإمّا عامرة ، وكلٌّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك ، فالأقسام أربعة لا خامس لها :

١ ـ ما يكون مواتاً بالأصالة

الأوّل : ما يكون مواتاً بالأصالة ، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة (٤)

هو للإمام عليه السلام ومن الانفال

ولا إشكال ولا خلاف منّا في كونها للإمام عليه‌السلام ، والإجماع عليه محكيّ عن الخلاف (٥) والغنية (٦) وجامع المقاصد (٧) والمسالك (٨) وظاهر‌

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٨٤ ٨٥ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٢٧٤ ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الأحاديث ٤ ، ٥ و ٩.

(٣) العنوان منّا.

(٤) في غير «خ» و «ش» : بالعمارة.

(٥) الخلاف ٣ : ٥٢٥ ، كتاب إحياء الموات ، المسألة ٣.

(٦) الغنية : ٢٩٣.

(٧) جامع المقاصد ٧ : ٩.

(٨) المسالك ١٢ : ٣٩١ ، وفيه : عندنا موضع وفاق.

۴۱۶۱