لكن التقرير غير واضح ، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات ؛ ولذا قوّى في الروضة الجواز مطلقاً (١).

الإشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلّاً

وأمّا كفاية الكيل فيه أصالةً : فهو مشكلٌ ؛ لأنّه لا يخرج عن المجازفة ، والكيل لا يزيد على المشاهدة.

الظاهر كفاية الوزن في المعدود

وأمّا الوزن : فالظاهر كفايته ، بل ظاهر قولهم في السلَم : «إنّه لا يكفي العدّ في المعدودات وإن جاز بيعها معجّلاً بالعدّ ، بل لا بدّ من الوزن» (٢) : أنّه لا خلاف في أنّه أضبط ، وأنّه يغني عن العدّ (٣).

فقولهم في شروط العوضين (٤) : «إنّه لا بدّ من العدّ في المعدودات» (٥) محمولٌ على أقلّ مراتب التقدير. لكنّه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم : «ويكفي الوزن عن العدّ» (٦) ؛ فإنّه يوهم كونه الأصل في الضبط ، إلاّ أن يريدوا هنا الأصالة والفرعيّة بحسب الضبط المتعارف ، لا بحسب الحقيقة ، فافهم.

المناط في المكيل والموزون

بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشي‌ء مكيلاً أو موزوناً.

__________________

(١) الروضة البهيّة ٣ : ٢٦٦ ، وفيه : كان حسناً.

(٢) لم نعثر على العبارة بعينها ، نعم في الغنية : ٢٢٧ ، والسرائر ٢ : ٣١٨ ، والشرائع ١ : ٦٣ ما يدلّ عليه ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٤٥٣ أيضاً.

(٣) في غير «ش» : «الوزن» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٤) في غير «ش» بدل «العوضين» : «المتعاقدين» ، وفي هامش «ن» : العوضين ظ.

(٥) راجع الشرائع ٢ : ١٧ ، والقواعد ١ : ١٢٦ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٤.

(٦) لم نعثر عليه ، نعم حكموا بالجواز مع التعذّر أو التعسّر ، راجع النهاية : ٤٠٠ ، والسرائر ٢ : ٣٢١ ، والمسالك ٣ : ١٧٦ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٢٢٦.

۴۱۶۱