وإن ارتفعت يده عنها (١) :

فإمّا أن يكون بانجلاء المالك عنها وتخليتها للمسلمين.

أو بموت أهلها وعدم الوارث ، فيصير ملكاً للإمام عليه‌السلام ، ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة :

وإن رفعت يده عنها قهراً وعنوة ، فهي كسائر ما لا يُنقل (٢) من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان للمسلمين كافّة إجماعاً ، على ما حكاه غير واحد ، كالخلاف (٣) والتذكرة (٤) وغيرهما (٥) ، والنصوصُ به مستفيضة :

١ ـ رواية أبي بردة

ففي رواية أبي بردة‌ المسئول فيها عن بيع أرض الخراج قال عليه‌السلام : «من يبيعها؟! هي أرض المسلمين! قلت : يبيعها الذي في يده. قال : يصنع بخراج المسلمين ماذا؟! ثمّ قال : لا بأس ، اشتر (٦) حقّه منها ، ويحوّل حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه» (٧).

__________________

(١) تأنيث الضمير باعتبار «الأرض».

(٢) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : ما لا ينتقل ، وفي «ص» كتب عليه : لا ينقل ظ.

(٣) الخلاف ٢ : ٦٧ ٧٠ ، كتاب الزكاة ، المسألة ٨٠.

(٤) التذكرة ١ : ٤٢٧.

(٥) كالغنية : ٢٠٤ ٢٠٥ ، والمنتهى ٢ : ٩٣٤ ، والجواهر ٢١ : ١٥٧.

(٦) كذا في أكثر النسخ والاستبصار ، وفي «ص» و «ش» ومصحّحة «ن» : «أن يشتري» ، وفي التهذيب والوسائل : اشترى.

(٧) الوسائل ١١ : ١١٨ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث الأوّل.

۴۱۶۱