[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف] (١)

الأقوال في بيع الوقف

إذا عرفت (٢) أنّ مقتضى العمومات (٣) في الوقف عدم جواز البيع ، فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالاً :

القول الأوّل : المنع مطلقاً

كلام ابن إدريس

أحدها : عدم الخروج عنه أصلاً ، وهو الظاهر من كلام الحلّي ، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدس‌سره ـ : والذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه وتقبيضه (٤) لا يجوز الرجوع فيه ، ولا تغييره عن وجوهه وسُبُله ، ولا بيعه ، سواء كان بيعه أدرّ (٥) عليهم أم لا ، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً ، أم لا (٦).

قال الشهيد رحمه‌الله بعد نقل أقوال المجوّزين ـ : وابن إدريس سدَّ الباب ، وهو نادر مع قوّته (٧).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) وقع تقديم وتأخير في نسخة «ف» بين «إذا عرفت ..» هنا ، وقوله : «إذا عرفت» الآتي في الصفحة ٥٣.

(٣) المتقدّمة في الصفحة ٣٣ ٣٤.

(٤) كذا في المصدر و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : قبضه.

(٥) كذا في المصدر و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي «ص» ونسخة بدل أكثر النسخ : «أعود» ، وفي سائر النسخ : أردّ.

(٦) السرائر ٣ : ١٥٣.

(٧) الدروس ٢ : ٢٧٩.

۴۱۶۱