من غلّة وغيرها ؛ لرواية جعفر بن حنّان (١) عن الصادق عليه‌السلام (٢). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

كلام الشهيد الثاني

وقال في الروضة : والأقوى في المسألة ما دلّ عليه صحيحة علي ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام : من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ شديد ، وعلّله عليه‌السلام بأنّه : «ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس» (٣) ، وظاهره (٤) أنّ خوف أدائه إليهما وإلى أحدهما ليس بشرط ، بل هو مظنّة لذلك. قال : ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إليه أرباب الوقف ولم يكفهم غلّته ، أو كان أعود ، أو غير ذلك ممّا قيل ؛ لعدم دليلٍ صالحٍ عليه (٥) ، انتهى. ونحوه ما عن الكفاية (٦).

المراد من «تأدية الوقف إلى الخراب» في كلمات الفقهاء

هذه جملة من كلماتهم المرئيّة أو المحكيّة. والظاهر أنّ المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه : حصول الظنّ بذلك ، الموجب لصدق الخوف ، لا التأدية على وجه القطع ، فيكون عنوان «التأدية» في بعض تلك العبارات متّحداً مع عنوان «خوفها» و «خشيتها» في بعضها الآخر ، ولذلك عبّر فقيهٌ واحد تارة بهذا ، وأُخرى بذاك كما اتّفق للفاضلين (٧)

__________________

(١) في «ص» والكافي : «حيان» ، انظر الكافي ٧ : ٣٥ ، الحديث ٢٩.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٩٧ ٩٨ ، والرواية وردت في الوسائل ١٣ : ٣٠٦ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث ٨.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٠٥ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث ٦.

(٤) كذا في المصدر ومصحّحة «ن» ، وفي النسخ : وظاهر.

(٥) الروضة البهيّة ٣ : ٢٥٥.

(٦) الكفاية : ١٤٢.

(٧) راجع الشرائع ١ : ١٧ و ٢٢٠ ، والقواعد ١ : ١٢٦ و ٢٦٩ ، وتقدّمت العبارة عنهما في الصفحة ٤٨.

۴۱۶۱