محتملا (١) ... الخ.

تحقيق المقام أن الحكم العقلي المدعى في خصوص هذا الشق لا بد من أن يكون بملاك التحسين والتقبيح العقليين.

وإلا فمجرد الفرار عن المضرة الدنيوية المحتملة لئلا يقعوا فيها لا يقتضي إلا الوقوع فيها مع عدم الفرار.

مع ان الكلام هنا ( في ) (٢) الوقوع في العقاب باقدامه على الضرر المحتمل ، ليكون بيانا واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

فهذا الشق والشق الأول متعاكسان.

فهناك يكفي نفس احتمال العقاب سواء التزم بدفعه العقلاء أم لا.

وهنا لا يكفي التزامهم بدفعه ، بل لا بد من إثبات الذّم عليه عقلا حتى يستحق العقاب عليه شرعا.

وحينئذ نقول : إن حكم العقل بدفع المفسدة إما من حيث عنوان المفسدة ، لان المذموم عندهم ليس إلا باعتبار كونه ذا مفسدة.

وإمّا من حيث عنوان الضرر ، كما هو مفروض المقام ، وظاهر قاعدة دفع الضرر المحتمل :

أما من حيث عنوان المفسدة ، فقد بينا في مبحث الظن (٣) عند التعرض للتحسين والتقبيح العقليين أن المصلحة والمفسدة الملحوظتين في التحسين والتقبيح العقليين هي المصالح العامة والمفاسد العامة ، بمعنى أن العدل حيث إنه بنوعه ينحفظ به النظام كان حسنا ، وأن الظلم حيث إنه بنوعه

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٤٣.

(٢) في الأصل هنا الوقوع والصحيح ما اثبتناه.

(٣) نهاية الدراية ٣ : التعليقة ١٤٥.

۴۶۴۱