[ التنبيه الأول ]
٧٤ ـ قوله ( قده ) : ان الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم (١) ... الخ.
توضيح المقام وتفصيل الكلام : أن الاضطرار إذا كان إلى أحد الأمرين بلا تعيين ، فالوجه في عدم منعه عن تنجيز العلم الاجمالي أن الاضطرار ليس إلى شرب النجس ولو على سبيل الاحتمال ، إذ احتمال الانطباق عند فعلية الارتكاب لا عند فعلية الاضطرار ، فهو غير مضطر الى الحرام قطعا.
ومتعلق التكليف بما هو مقدور فعلا وتركا ، لا أن أحدهما المردد حرام وأحدهما المردد مضطر إليه ، ليقال : بأن نسبة الاضطرار إلى الحرام وغيره على حد سواء ، بل معنى الاضطرار إلى أحدهما أنه لا يقدر على تركهما معا ، مع القدرة على فعل كل منهما وتركه في نفسه.
وعليه فشرائط تنجز الخطاب الواقعي من العلم به والقدرة على متعلقه موجودة ، فيؤثر العلم أثره ، وإنما المكلف يعجز عن الموافقة القطعية دون الامتثال بالكلية ، فيكون معذورا عقلا فيما هو عاجز عنه ، لا في غيره مع ثبوت مقتضيه.
وما يمكن أن يقال في وجه مانعية الاضطرار أمران :
أحدهما : ما في الكتاب عن شيخنا الاستاذ ( قده ) كما في فوائده (٢) أيضا ، وهو منافاة الترخيص التخييري مع الحرمة التعيينية ، ومقتضى الأهمية المفروضة سقوط الحرمة التعيينية بالمضادة.
__________________
(١) كفاية الاصول / ٣٦٠.
(٢) التعليقة على فرائد الأصول / ٣٣١.