[ الاستدلال بروايات التوقف على وجوب الاحتياط
في الشبهة الحكمية التحريمية ]

٣٣ ـ قوله (قدّس سره) : فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة (١) ... الخ.

توضيح الاستدلال بهذه الطائفة : أن الأمر بالتوقف إما نفسي أو طريقي أو إرشادي : لا مجال للنفسية ، وإلاّ لترتب العقاب على مخالفته من حيث هو زيادة على العقاب على مخالفة التكليف الواقعي المفروض ثبوته ، من حيث ظهور الهلكة في العقوبة ، فيلزم أن يكون ارتكاب الشبهة أسوأ من ارتكاب الحرام المعلوم.

مع أن التوقف والاحتياط عنوانهما التحرز عن مخالفة التكليف الواقعي ، والتحفظ على موافقته ، من دون نفسية للتوقف والاحتياط.

فيدور الأمر بين كون الأمر بالتوقف طريقيا لتنجيز الواقع المشتبه ، أو إرشاديا بداعي إظهار ما في الاقتحام في الشبهة من الهلكة الأخروية.

فان كان قوله عليه السلام : ( فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) (٢) تفريعا على الأمر بالتوقف كشف عن كون الأمر طريقيا بداعي تنجيز الواقع ، بتفريع لازمه ، وهو ثبوت العقاب على الواقع المنجز بهذا الأمر.

وحينئذ لا يمكن أن يكون الهلكة بمعنى مفسدة الواقع ، إذ المفسدة

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٤٥.

(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٤٧٤.

۴۶۴۱