[ التنبيه الرابع ]
٥٦ ـ قوله (قدّس سره) : قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا (١) ... الخ.
لا يخفى عليك أن معنى حسنه عقلا كونه انقيادا للمولى ، وهو عنوان ممدوح عليه ، ومعنى حسنه شرعا لا بد من أن يكون رجحانه شرعا بقيام غرض مولوي به.
وإلاّ فكونه ممدوحا عليه عند الشارع بما هو من العقلاء فهو راجع إلى رجحانه العقلي ، وليس بناء على كونه راجحا عند الشارع ـ بما هو شارع ـ إلا كون الأمر به منبعثا عن نفس مصلحة الواقع بجعل الحكم المماثل ، تحصيلا للواجب الواقعي والغرض منه ، أو كون الأمر به بداعي تنجيز الواقع المحتمل ، لأجل الوصول إلى الغرض منه.
وأما الأمر به إرشادا ، فهو أمر منه بما هو عاقل ، لا بما هو شارع ذو غرض مولوي.
ومنه يعلم أنه بعد الحكم برجحانه شرعا في الرسائل (٢) لا مورد للترديد في أن الامر به للاستحباب أو للارشاد ، والأمر سهل.
٥٧ ـ قوله (قدّس سره) : ما لم يخل بالنظام فعلا فالاحتياط قبل ذلك (٣) ... الخ.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٥٤.
(٢) فرائد الأصول المحشى ٢ / ٣٦.
(٣) كفاية الأصول : ٣٥٤.