[ الاستدلال بحكم العقل على البراءة
في الشبهات الحكمية ]
٢٥ ـ قوله (قدس سره) : أما العقل فقد استقل بقبح العقوبة (١) ... الخ.
نحن وإن ذكرنا مرارا (٢) أن مدار الاطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي ، وأن الحكم الحقيقي متقوم بنحو من أنحاء الوصول ، لعدم معقولية تأثير الانشاء الواقعي في انقداح الداعي.
وحينئذ فلا تكليف حقيقي مع عدم الوصول ، فلا مخالفة للتكليف الحقيقي فلا عقاب ، فانه على مخالفة التكليف الحقيقي.
إلا أن عدم العقاب لعدم التكليف أمر ، وعدم العقاب لعدم وصوله أمر آخر ، وما هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الثاني دون الأول.
مضافا إلى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مما اتفق عليه الكل ، وتقوّم التكليف بالوصول مختلف فيه.
بل صريح شيخنا الاستاد (قدس سره) في تعليقته (٣) الأنيقة انفكاك مرتبة الفعلية البعثية والزجرية عن مرتبة التنجز.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٤٣.
(٢) قد تقدم في مبحث حجية القطع في التعليقات ٨ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣.
وفي مبحث حجية الظن في التعليقات ٥٩ و ٦٥ و ٦٦. نهاية الدراية
وفي مبحث البراءة التعليقة ٨. نهاية الدراية ٤.
(٣) التعليقة على فرائد الأصول / ٣٥.