[ التنبيه الثالث ]

٨٠ ـ قوله ( قده ) : الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف (١) ... الخ.

ربما يتوهم : أن الوجه في منجزية العلم الاجمالي أنه مركب من علم واحتمال ، وأن الاحتمال الموجب للخوف هو المنجز للتكليف ، وأن قبح العقاب بلا بيان رافع له.

فمع العلم المقرون بالاحتمال يزول المؤمّن ، فيؤثر المقتضي ـ وهو الاحتمال المحدث للخوف ـ أثره.

وعليه : ففي غير المحصور نفس الاحتمال المحدث للخوف ـ لكثرة أطرافه ـ ضعيف لا أثر له ، فلا مقتضي حتى يجدي في تأثيره العلم الذي هو بمنزلة رفع المانع عن التأثير.

وهو عجيب ؛ لأن احتمال التكليف لا يساوق الاحتمال المحدث للخوف ، حتى يكون بمنزلة المقتضي ، بل المقتضي لاستحقاق المؤاخذة على مخالفة التكليف نفس العلم بالتكليف.

ولا فرق فيه بين تعلقه بتكليف يتردد بين أمور محصورة أو غير محصورة ، والاحتمال المحدث للخوف في كل طرف نشأ من قبل تنجز الواقع بالعلم به.

وربما يقال (٢) : بأن ملاك غير المحصور ما يمتنع عادة ارتكاب جميع أطرافه. وحيث لا يمكن ارتكاب جميع الاطراف فلا تحرم المخالفة القطعية ، ومتى لم تحرم المخالفة القطعية لم يجب الموافقة القطعية ، فان وجوبها من لوازم حرمة

__________________

(١) كفاية الاصول / ٣٦٢.

(٢) القائل هو المحقق النائيني قدس سره أجود التقريرات ٢ / ٢٧٥.

۴۶۴۱