[ التنبيه الثالث ]
٨٠ ـ قوله ( قده ) : الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف (١) ... الخ.
ربما يتوهم : أن الوجه في منجزية العلم الاجمالي أنه مركب من علم واحتمال ، وأن الاحتمال الموجب للخوف هو المنجز للتكليف ، وأن قبح العقاب بلا بيان رافع له.
فمع العلم المقرون بالاحتمال يزول المؤمّن ، فيؤثر المقتضي ـ وهو الاحتمال المحدث للخوف ـ أثره.
وعليه : ففي غير المحصور نفس الاحتمال المحدث للخوف ـ لكثرة أطرافه ـ ضعيف لا أثر له ، فلا مقتضي حتى يجدي في تأثيره العلم الذي هو بمنزلة رفع المانع عن التأثير.
وهو عجيب ؛ لأن احتمال التكليف لا يساوق الاحتمال المحدث للخوف ، حتى يكون بمنزلة المقتضي ، بل المقتضي لاستحقاق المؤاخذة على مخالفة التكليف نفس العلم بالتكليف.
ولا فرق فيه بين تعلقه بتكليف يتردد بين أمور محصورة أو غير محصورة ، والاحتمال المحدث للخوف في كل طرف نشأ من قبل تنجز الواقع بالعلم به.
وربما يقال (٢) : بأن ملاك غير المحصور ما يمتنع عادة ارتكاب جميع أطرافه. وحيث لا يمكن ارتكاب جميع الاطراف فلا تحرم المخالفة القطعية ، ومتى لم تحرم المخالفة القطعية لم يجب الموافقة القطعية ، فان وجوبها من لوازم حرمة
__________________
(١) كفاية الاصول / ٣٦٢.
(٢) القائل هو المحقق النائيني قدس سره أجود التقريرات ٢ / ٢٧٥.