٢ ـ قوله (قدس سرّه) : مع جريانها في كل الأبواب (١) ... الخ.

شأن مسائل العلم ، وان كان كلية المبحوث عنه ، حيث لا يبحث عن الجزئي في العلوم ، إلا أن عمومه لجميع الأبواب غير لازم ، وتخصيص القواعد الاصولية بالعامة لجميع الأبواب بلا مخصص ، بل بعض مسائلها لا يجري إلا في العبادات مثلا.

وتقدم رتبة العلم الأعلى على الأدنى لا يستدعي إلاّ تقدم كل جزء من الأعلى على ما يناسبه من الأدنى ، لا على جميع أجزاء العلم الأدنى حتى يجب عمومه لجميع أبوابه. فتدبر.

وفي هامش الكتاب لشيخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) في بيان توهّم خروج قاعدة الطهارة مطلقا عن المسائل الاصولية وجه آخر مع جوابه منه (قدس سره).

قال (قدس سره) : لا يقال : إن قاعدة الطهارة مطلقا تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية ، فان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية التي يكشف عنها الشرع.

فإنه يقال : أولا نمنع ذلك ، بل إنهما من الأحكام الوضعية الشرعية ، ولذا اختلفتا في الشرائع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما كما لا يخفى.

وثانيا : أنهما لو كانا كذلك فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على إحداهما كانت حكمية ؛ فانه لا مرجع لرفعهما إلا الشارع ، وما كانت كذلك ليست إلا حكمية ، انتهت عباراته (قدس سره).

قلت : أما الجواب الأول ، فتقريبه أن ما يقابل الطهارة من النجاسة

__________________

(١) كفاية الاصول / ٣٣٧.

۴۶۴۱