فيكون إطاعة حقيقية على تقدير الموافقة ، وانقيادا على تقدير المخالفة ، كما في صورة الاتيان بداعي الأمر المحتمل.
٥٣ ـ قوله (قدّس سره) : لا يبعد دلالة بعض الأخبار على (١) ... الخ.
ربما يورد عليه بأنها أخبار آحاد ولا يجوز التمسك بها في المسائل الأصولية.
وأجيب تارة ـ بأنها إما متواترة معنى ، أو محفوفة بالقرينة.
وأخرى ـ بأن المسائل الأصولية التي لا يصح التمسك بالآحاد فيها هي المسائل الأصولية الاعتقادية (٢) المطلوب فيها العلم والمعرفة ، لا الأصولية العملية.
وثالثة ـ بأن المطلوب ليس إثبات حجية الخبر الضعيف في السنن ، ليقال : بعدم ثبوتها بالآحاد ، بل المطلوب إثبات استحباب ما ورد فيه خبر ضعيف باستحبابه.
فالمسألة فقهية لا أصولية ، والخبر الضعيف محقق للموضوع المحكوم عليه بالاستحباب ، لا أنه دليل على استحبابه ، نظير الشهرة الموجبة بنفس وجودها للظن بصدور الخبر المدرجة له في الخبر الموثوق بصدوره.
وأورد على الأخير شيخنا العلامة الأنصاري (قدّس سره) في رسالته المعمولة (٣) في هذه المسألة بوجوه ، والمهم منها وجهان :
أحدهما : أنه لا فرق بين التعبيرين إذ استحباب كل فعل ـ دل الخبر الضعيف على استحبابه ـ عبارة أخرى عن حجية الخبر الضعيف في المستحبات ،
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٥٢.
(٢) الأولى أن تكون العبارة هكذا : الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها ... الخ.
(٣) مجموعة رسائل فقهية وأصولية : ١٦.