[ شرط اجراء البراءة العقلية ]
١٢٥ ـ قوله (قدس سرّه) : وأما البراءة العقلية فلا يجوز اجراؤها (١) ... الخ.
بأحد تقريبين :
الأول : أن المراد بالبيان ما يصلح لقطع عذر العبد في مخالفة التكليف ، والدليل على التكليف إذا كان بحيث لو تفحص عنه لظفر به كان صالحا لقطع عذر العبد ، فاحتماله قبل الفحص احتمال البيان المصحح للعقوبة ، فموضوع القاعدة وهو عدم البيان غير محرز حتى يقبح العقاب.
والوجه في صلوحه لقطع العذر أن ملاك الوصول الذي تكون المخالفة معه ظلما على المولى هو وصوله العادي ، وهو قهرا متقوم بمقدار من الفحص ، إذ ما كان عليه طريق منصوب من قبل المولى لا يصل عادة إلا بالفحص عنه.
الثاني : أن الاقتحام في المشتبه ـ مع أن امر المولى ونهيه لا يعلم عادة إلا بالفحص عنه ـ خروج عن زي الرقية ورسم العبودية ، فالاقتحام بلا فحص ظلم.
والفرق بين الوجهين : أن العقوبة في الأول على مخالفة التكليف الذي عليه حجة واقعية ، وفي الثاني على الاقدام بلا فحص ، فانه بنفسه ظلم.
وملاك استحقاق العقاب تحقق عنوان الظلم ، سواء كان مخالفة للتكليف حقيقة أو لا ، كما في التجري.
ومجرد كون المتجري بملاحظة علمه لا عذر له لا يكون فارقا ؛ إذ عدم
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٧٤.