[ التنبيه الثاني ]

١٠٤ ـ قوله ( قده ) : فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا (١) ... الخ.

أما إذا نسي الجزئية فواضح ؛ لأن الجزئية المنسية حكم شرعي وضعي تبعي ، فهو مرفوع.

وأما إذا نسى ذات الجزء ، فتارة يقال : إن الجزئية منسيّة بتبع نسيان ذات الجزء فهي مرفوعة ، وأخرى إن رفع ذات الجزء برفع حكمه وهي الجزئية.

وأما دعوى أن رفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها ، وهو الأمر بالكل ، ومع رفع منشأ الانتزاع لا أمر بما عدا المنسي.

فمندفعة : بأن عنوان الجزء منتزع من ذات الجزء ، فمبدأ العنوان وهي الجزئية ، قائمة به بقيام انتزاعي ، والأمر مصحح الانتزاع ، وله دخل في منشئيّته للانتزاع.

ومن الواضح : أن مصحح انتزاع الجزئية من ذات الجزء تعلقه بذات الجزء في ضمن تعلقه بالمجموع.

فتعلق الأمر بالمجموع مصحح انتزاع الكلية من التمام ، ومصحح انتزاع الجزء أحد تعلقاته التحليلية وانبساطه على ذات الجزء.

فالشك في الجزئية شك في ذلك التعلق التحليلي وانبساط الأمر ، فالمرفوع هو ذلك التعلق التحليلي ، لا الأمر بالكل.

فيبقى الأمر بسائر تعلقاته واقتضاءاته على حاله ، ولو عبر عن ذلك برفع الأمر بالكل ، فالمراد رفع الأمر بالكل بما هو كل ، لا رفع الأمر بذاته وبكليته.

ولعله الوجه في دعوى أن المفهوم عرفا من رفع الجزئية رفع خصوصها مع

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٨.

۴۶۴۱