[ التنبيه الثاني ]
٧٦ ـ قوله ( قده ) : الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو (١) ... الخ.
حيث إن النهي الحقيقي هو جعل الداعي إلى الترك ، فما كان متروكا بعدم الابتلاء لا معنى لطلب تركه ، كما عن شيخنا العلامة الانصاري ( قده ) (٢) ، أو هو من قبيل طلب الحاصل ، كما عن شيخنا الاستاذ ( قده ) في المتن ، أو من حيث إن تعلق التكليف بالمكلف فعليا ، وارتباطه به بارتباط موضوعه به فعلا ، فما لا شغل له به وما كان داعيه مصروفا عنه لا معنى لتعلق التكليف الفعلي به ، كما عن آخرين.
والكل لا يخلو عن شيء ؛ لأن الخروج عن محل الابتلاء : إذا كان بحيث يمتنع عادة فعله وتركه ، فليس هناك شرط زائد على القدرة المعتبرة في التكاليف البعثية والزجرية عقلا.
وإذا كان بحيث لا يمتنع عادة بل يمكن تحصيله بأسبابه ، فيمكن توجه الداعي إليه ، فهو محل الكلام ، إذ لو اعتبر الابتلاء به فعلا كان ذلك شرطا زائدا على القدرة.
وصريح كلام الشيخ الاعظم ( قده ) في رسائله : أن ميزان الابتلاء وعدمه تعارف مساس المكلف به في قبال اتفاق المساس به ، مع عدم استحالة الابتلاء عقلا وعادة.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٦١.
(٢) فرائد الاصول المحشى ٢ / ١ ـ ٨٠.