[ في انحلال العلم الإجمالي بالأحكام
بالأمارات والأصول المثبتة قبل
المراجعة اليها وعدمه ]
٣٥ ـ قوله (قدّس سره) : إلا (١) إذا لم ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي (٢) ... الخ.
ملاك هذا الجواب ليس دعوى انحصار المعلوم بالاجمال في موارد الامارات المعتبرة والأصول المثبتة ، كما هو مفاد الجواب الآتي في آخر البحث.
وكذا ليس الملاك دعوى صيرورة المجمل مفصلا حقيقة ؛ إذ ليس مفاد الامارات القطع بالأحكام الواقعية ضرورة ، ولا صيرورة المجمل مفصلا حكما ؛ إذ ليس مقتضى أدلة الامارات تعيين الواقعيات المعلومة بها.
بل غايتها جعل الحكم المماثل على طبق مؤدّياتها ، لا أنه لا واقع في غيرها.
بل ملاك الجواب كما يظهر من كلامه (قدّس سره) احتمال انطباق المعلوم بالاجمال من الأول على الأحكام الثابتة بالأمارات والأصول المثبتة ، حيث لا تعين للواقعيات المعلومة بنحو لا يفي بها الطّرق.
ومع احتمال الانطباق من الأول لا علم بتكاليف فعلية أخرى في موارد الامارات والاصول وغيرها ، بل مجرد الاحتمال في غيرها ، فيندفع بالأصل السليم عن المعارض.
بل ربما يدّعى انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل قهرا ، إذ لم
__________________
(١) هكذا في الأصل ، لكن في الكفاية : إلاّ أنه إذا.
(٢) كفاية الأصول / ٣٤٦.