[ التنبيه الرابع ]

١١١ ـ قوله (قدس سرّه) : من (١) إطلاق دليل اعتباره جزء (٢) ... الخ.

لا يخفى عليك أن الجزئية ، تارة بلحاظ الوفاء بالغرض ، وأخرى بلحاظ المطلوبية شرعا ، والجزئية المجعولة هي الجزئية باللحاظ الثاني.

ومن الواضح : أن دليل الاعتبار ـ سواء كان متكفلا للتكليف أو للوضع ـ لا يكاد يجدي إلا بعد المعقولية في مقام الثبوت ، والجزئية الجعلية لا يعقل (٣) ، لعدم إمكان تعلق الطلب لا بطلب المركب ولا بطلب غيري مولوي ، ولا بطلب نفسي تحليلي ؛ لإناطة الكل بالقدرة.

والجزئية الواقعية بلحاظ مقام التأثير غير مجعولة ، فلا بد من جعل الأمر بالجزء إرشادا إلى جزئيته بلحاظ الغرض ، وهو بعيد ، إذ الظاهر هو الارشاد إلى كونه جزء شرعا.

ومنه ظهر عدم الفرق بين كون الأمر به نفسيا تحليليا أو غيريّا مولويا أو إرشاديا.

نعم ، إطلاق المادة في طرف الأمر بالجزء يقتضي عدم دخل القدرة شرعا في وفائه بالغرض ، والقدرة المعتبرة عقلا في مقام فعلية التكليف أجنبية عن هذه المرحلة.

وبعد تقيّد إطلاق الأمر بالمركب باطلاق المادة في الأمر بالجزء ، فلا محالة يكون حجة على تقيّد المركب به مطلقا ، فلا أمر بغير المتعذر.

__________________

(١) في الاصل : مع ، لكن الصحيح : من ، كما في الكفاية.

(٢) كفاية الأصول / ٣٦٩.

(٣) كذا في الأصل ، لكن الصحيح : لا تعقل.

۴۶۴۱